ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
4 - وباسناده عن العباس بن معروف، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.
5 - وباسناده عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن عثمان وغيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، والنهى عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى ويأتي.
9 - باب حكم من أقام بمكة سنتين، ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد، ومن أين يحرم بالحج والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. وبإسناده عن زرارة مثله.