عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
(14610) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن، سئل إن لم يقدر قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة. أقول: وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان، ولا بلزم الوارث، بل يلزم النائب إن استطاع.
24 - باب ان من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: وجدتم الشيخ فقيها.