جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة إلى أن قال: قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قلت:
فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة، وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول: هذا محمول على قصد حج الافراد، ثم العدول عنه إلى عمرة التمتع، أو محمول على التقية، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحج ولم يخرج ليتمتع على أنه يضمن تفضيل عمرة رجب وحج الافراد معا على التمتع لا حج الافراد وحده وقد روي أن عمرة رجب تلى الحج في الفضل فلا اشكال أصلا.
24 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران، قال: إقران الحج أفضل من الافراد، قال:
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أية أفضل؟ قال: المتمتع أفضل من المفرد، ومن القارن السائق، ثم قال: إن المتعة هي التي في كتاب الله، والتي أمر بها رسول الله، ثم قال: إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض، قال: وكان ابن عباس يقول: من أبي خالفته، قال: وسألته عن الاحرام بحجة ما هو؟ قال: إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية، وحجة مكية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.