قبل الزوال، قال: يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذر.
21 - باب وجوب عدول المتمتع إلى (الافراد) مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدى مع العدول 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: اضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
(14850) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عايشة، ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرة.
3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.