أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لأهل مكة متعة؟
قال: لا، ولأهل بستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان ونحوها.
أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب جواز التمتع للمكي إذا بعد ثم رجع فمر ببعض المواقيت 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج وعبد الرحمان بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار: ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وكله وسلم له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم إن شاء الله تعالى، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إنشاء الله، فقال له: قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له:
إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله، وزيارتك، والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: إني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول: تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال:
إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة،