ترك ما لا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه.
2 - وبإسناده عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزاء، عن الحارث بياع الأنماط مثله.
3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فان بقي شئ صرف في العتق والصدقة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت