واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة، والله أعلم. ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد.
10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا ووجوب قبوله، وان استحيى ويجزيه عن حجة الاسلام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم في حديث قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. ورواه الصدوق في (التوحيد) كما مر.
(14190) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع ابتر.