الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
21 - باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة، واتخاذ البرة من فضة، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله:
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول:
وتقدم ما يدل على تمام المقصود في الصلاة.