عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فأن أعتق أعاد الحج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 - باب ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الاسلام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ورواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
3 - قال الشيخ: وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزى عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم.
(14225) 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن معاوية بن عمار