60 - باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟
قال إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تحج المطلقة في عدتها. أقول: المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما تقدم ويأتي.
(14525) 4 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.