بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه، وهو لم يقصد إلى إتلافه، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه، وما أشبه ذلك.
فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول.
وإن اختاروا العفو فذلك لهم. وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل، أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم، أو مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين، أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق.
وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.
وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود. وإنما لهم ذلك إن اختاره القاتل، وافتدى به نفسه.
وفي الخطأ المحض الدية، وهي مائة من الإبل: منها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
وتؤخذ من عاقلة القاتل، وهم عصبته (1) الرجال دون النساء. ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ، ولا من أخواله، لأنه لو قتل، وأخذت ديته، ما استحق إخوته (2) وأخواله منها شيئا، فلذلك (3) لم يكن عليهم منها شئ.
وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين.
وليس في قتل الخطأ قود.
وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل: منها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.
ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل.