وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، وأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم، قضى بالدية عليه. فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها (1) الخمسين يمينا، وكان له الدية. فإن لم تكن (2) له قسامة حلف هو خمسين يمينا، ووجبت (3) له الدية.
ولا تكون (4) القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك.
والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك. وسأبين القول في معناه عند ذكر أحكام الديات والقصاص إن شاء الله (5).
وليس [يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل.
ولا] (6) يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني (7) جناية لا يستحقها المشهود عليه.
وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم، فله الامتناع من الحضور.
وإذا نسي الشاهد الشهادة، أو شك فيها، لم يجز له إقامتها.
وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه، ولم يذكر الشهادة، لم يشهد بذلك، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة، فلا بأس أن يشهد معه.
وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل واحد.
ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا.