فإن أتت في منزله (1) بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه، ليقام عليها حد الله تعالى. وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدة.
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو مباراة أو بالثلاث - على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه - فليس لها عليه في العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق.
وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان - وهما طهران - إن كانت ممن تحيض.
وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض، فهي لا ترى (2) الدم له، فعدتها خمسة وأربعون يوما. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه.
ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض، وكان قد دخل بها، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ تسع سنين -. وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق.
ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه.
قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".
(3) ومن تزوج بامرأة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها عليه مهر، ولها عليه متعة (4) كما تلوناه من قول الله عز وجل.