والكفارة عتق رقبة، فإن (1) لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه.
ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك.
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها وجبت عليه. فإن نكحت زوجا غيره، فطلقها الزوج، فقضت العدة (2)، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل، حلت له، ولم تلزمه كفارة ما كان منه (3) في الظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض، وقد كان دخل بها قبل ذلك -:
" أنت على كظهر أمي "، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن تكون حاملا، أو قاله (4)، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان، كان كاللغو من الكلام، ولم يقع به ظهار. وإن قاله لها قبل أن يدخل بها، وهي حائض، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان.
وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا، ثم فعله، لم يقع بذلك ظهار.
وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات.
والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة. وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار.
والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار الذي يقع به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف ذكرها - صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى يكفر، ويعود إليها، أو يفارقها بموت أو طلاق، وإن شاءت خاصمته إلى