متواليات، ثم يرجع إلى العدل بينهما (1)، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى.
قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا " (2).
يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن، وتتركوا العدل بينهن.
[وقد قيل: ذلك أدنى أن لا تفتقروا، والقولان جميعا معروفان في اللغة، يقال:
عال الرجل إذا جار. وعال إذا افتقر] (3).
وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل (4) الحر نكاح أربع حرائر، يجمع بينهن فيه، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوما، وثلاثة أيام عند أزواجه الأخر، أو (5) سراريه.
وقال جل اسمه: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (6) يريد به العدل في المحبة.
" فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " (7) يريد أنه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا، فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها كالمعلقة، لا ذات (8) زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها.
ومن كان له ثلاثة (9) أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما، وللثالثة إن شاء يومين، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة. فإن كان له أربع نسوة لم