وإن أقام على عضلها، والامتناع من وطئها، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته، أو يطلق. فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا، وأقام على الإضرار بها، حبسه، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع إلى زوجته، أو يطلق المرأة، فتعتد منه، وتصرف (1) في نفسها كيف شاءت.
ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل ومن حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق، أو العتاق، أو (2) ما أشبه ذلك لم يكن موليا، وألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه، واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته، أو طلاقها على كل حال.
وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة. وإنما الكفارة في اليمين بالله عز وجل حسب ما بيناه.
ومن حلف بالله (3) أن لا يطأ زوجة له، لم يكن (4) دخل بها بعد، لم يلزمه حكم الإيلاء، وكان في ذلك بالخيار.
ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل، فينقطع لبنها، ويضر ذلك بولدها، لم يلزمه حكم الإيلاء، لأنه حلف في صلاح.
حكم الظهار وإذا قال الرجل لامرأته - وهي طاهر (5) من غير جماع، بمحضر من رجلين مسلمين عدلين -: " أنت على كظهر أمي، أو أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو خالتي " وذكر واحدة من المحرمات عليه، وأراد بذلك تحريمها على نفسه، حرم بذلك (6) عليه وطؤها حتى يكفر.