يجز أن يخالف بينهن في القسمة، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما، إلا أن تحله بعضهن من حقها، فيطيب له ذلك، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما رسمناه.
فصل: وهذا الحكم في حرائر النساء. فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال.
وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن، ويكسو أجسادهن بما يسترها.
فإن نشزت الزوجة على بعلها، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط (1) عنه نفقتها وكسوتها.
وإن عصت أمره، وامتنعت من طاعته، وهي مقيمة في منزله، وعظها، فإن اتعظت، وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا رفيقا، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته.
قال الله عز وجل: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (2).
وهجرانها: أن يعتزل الفراش، أو (3) يحول ظهره إليها فيه. والضرب بالسواك (4) وشبهه ضربا لا يبرح، ولا يفسد لحما ولا جلدا.
وإذا نشزت المرأة على زوجها، وأقامت على خلافه، وكان منه من هجرانها مثل ذلك، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك، ويدبرا الإصلاح (5)