القدر من الأجر كان له انتزاعه منها، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر. فإن اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به.
وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين (1) أجر رضاع. فإن (2) اختارت أمه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به.
والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين شهرا. فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له. وأقصى الرضاع حولان كاملان كما قال الله عز وجل (3) لمن أراد إتمامه (4).
وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم. والأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج. فإن تزوجت بغير الأب كان أحق (5) بكفالة ابنته حينئذ.
وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد. فإن لم يكن له أم، وكان له أب (6)، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء.
وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما دامت في العدة.
وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما.
ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.
ولا نفقة للمتمتع بها (7) في حال العقد. ولا في عدتها بعد الفراق. ونفقة ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه، كما يلزم ذلك (8) أولاد من سائر الأزواج