الأيمان، لكل مسكين مد من طعام بأدمه، فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات صرف على هذا الترتيب، وإلا صرف بحسابه، ويصرف الربع الآخر إلى فلان وفلان وفلانة وفلانة، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه، فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم. ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول عليه السلام وأيتامهم وأبناء سبيلهم. ويصرف الربع الرابع إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به (1). ثم يقسم باقي تركته على ورثته، وهم يوم كتب وصيته هذه فلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى يستوفي كل ذي حق حقه.
وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين، وسألهم: أن يكثروا له من الاستغفار في حياته وبعد وفاته، ويهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم، ويشركوه في تطوعهم، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك، ولا ينقصهم به شيئا من أجورهم.
وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان، وسأله القيام بها، فقبل ذلك، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه (2) هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان، وعلى قبول