الأرض المحدودة الموقوفة المذكورة في هذا الكتاب في مستقبل الأوقات في كل سنة، فيخرج منه النفقة عليها في عمارتها، ومصالحها، وفي كل ما فيه المستزاد فيها، وفي غلاتها، والصلاح (1) لأهلها، وما ينصرف في أرزاق قوامها، ووكلائها، وأجور أكرتها، والعملة فيها، ومؤنة المختلف إليها في تعاهدها ومصالحها نفقة بالمعروف، والإصلاح في ذلك كله على (2) ما يراه من ذلك في كل إبان، فما فضل من جميعه بعد هذه النفقات - المسميات في هذا الكتاب - فهو لولده، أو لإخوته، أو لفلان وفلان على حسب ما يريد من الصدقة إلى من يحبوه بذلك، ويختاره له، ويذكر المساواة بينهم إن شاء، أو المفاضلة على ما يختار من ذلك، فإن انقرضوا جميعا، ولم يبق منهم أحد، كان ما جعل لهم من هذه الصدقة راجعا إلى فقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وإن شاء جعلها في الفقراء على العموم، أو الخصوص أو فيمن شاء من أقاربه وذوي أرحامه، والأفضل أن يجعل منها قسطا لفقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقسطا في مصالح مشاهد آل محمد عليهم السلام، وقسطا للفقراء المؤمنين ومساكينهم وأبناء السبيل (3)، يقوم بذلك المتولي لهذه الصدقة ما لم يتعد الحق إلى غيره، فإن ضعف عن ولايتها، أو رقت أمانته فيها، فتعدى شيئا من شروطها، وليها من أهل الوقت فلان بن فلان، وكانت يده فيها ما قوي عليها وأدى الأمانة، فإن ضعف عنها أو تغيرت أمانته فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة (4)، فإن تغيرت حال أحد ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه هذه
(٨٢٥)