في هذا الكتاب، وقبل ذلك، فتبايعا عليه، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع، فثبتا على إمضائه، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها، وإن كان دارا أو حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع (1) المحدود في هذا الكتاب، أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه (2) لفلان بن فلان في ذلك من حق، وغرم، قيمة، ورد ثمن، وخلاص، وضمان، وقليل، وكثير حتى يسلم ذلك له من كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
شهد على إقرار (3) فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفة ما فيه، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه، من ثبت اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما.
وكتب في شهر كذا من سنة كذا.
فصل ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من حقوقه. وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه. فهو أوكد من إجمال القول فيه.
وإن كتب في آخر الكتاب: وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد فلان بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في الاحتياط.