وتفسير هذا: أن يقول قائل لإنسان (1) قد لازم غيره على حق له عنده: خل سبيله، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان. فإن أقام المضمون له البينة على مقدار الحق خرج الضامن إليه منه، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على ما يدعيه.
ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان، ولا ما يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه.
فصل وإذا وكل الإنسان (2) غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، فقبل الموكل ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب عليه، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود، والآداب، والإيمان.
والوكالة تعتبر بشرط الموكل، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه.
وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه.
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.
ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.
ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ولهم.