به، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان.
وإذا قال الإنسان لغيره: " يا قرنان "، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى، حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه: " زوجتك زانية ". وكذلك إذا قال له: " يا ديوث ". وإذا قال له:
" يا كشخان "، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنى، كان قاذفا، ووجب عليه الحد، كما يجب عليه إذا قال له: " أختك زانية ".
فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأعراض (1)، لم يكن بها قاذفا، ولم يجب عليه بها (2) حد المفتري، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته، فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى واللواط عزر عليها، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط، ولكن يوجب التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان.
وقول القائل لصاحبه: " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك أمك في حيضها "، لا يوجب حد الفرية بالزنى، لكنه يوجب الأدب الموجع، والتعزير المردع.
وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف، وينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع (3) منه قول، ولا يلتفت إليه في شهادة، ويحذره المسلمون.