المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٧٨٤
له أن يتحرز (1)، ويتحفظ من الفجور، ولا يقدم على غير يقين (2).
وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها زوجته فوطأها من غير تحرز (3)، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر (4) بإقامة الحد عليه سرا، وإقامة الحد عليها جهرا (5).
والعقود الفاسدة تدرء الحدود (6) إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات.
فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن (7) والسنة الظاهرة (8) على الإجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع الشبهة في فسادها عند (9) جميع أهل الإسلام.
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم (10) عليه بينة بخلاف دعواه.
ولا حد مع الاضطرار والإجبار. وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة (11) على الاختيار.
وإذا زنى السقيم، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط، جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ (12) بها تلف النفس. فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما، لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته (13) من الآثام.

(١) في ه‍، و: " يتحذر " وفي ه‍: " يتحرز - خ ل ".
(٢) في ألف، ج: " ولا يقدم عليه غير يقين ".
(٣) في ج: " من غير تحر " وفي ه‍: " فرجع خبره " و في ز: " فرفع خبرها ".
(٤) في ج: " فأمره " وفي و: " فأمراه "، كذا.
(٥) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣٨ من أبواب حد الزنى، ح ١، ص ٤٠٩ مع تفاوت كثير في العبارة.
(٦) في د، ز: " الحد ".
(٧) النساء - ٢٣.
(٨) الوسائل، ج ١٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 إلى 279.
(9) في ب، د، ز: " عن " بدل " عند ".
(10) في ج، ه‍: " يقوم ".
(11) في ب، د: " المخطورة ".
(12) في ج، ه‍، و: " لا يبلغ ".
(13) في د، ز: " اقترفه ".
(٧٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 ... » »»
الفهرست