له أن يتحرز (1)، ويتحفظ من الفجور، ولا يقدم على غير يقين (2).
وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها زوجته فوطأها من غير تحرز (3)، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر (4) بإقامة الحد عليه سرا، وإقامة الحد عليها جهرا (5).
والعقود الفاسدة تدرء الحدود (6) إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات.
فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن (7) والسنة الظاهرة (8) على الإجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع الشبهة في فسادها عند (9) جميع أهل الإسلام.
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم (10) عليه بينة بخلاف دعواه.
ولا حد مع الاضطرار والإجبار. وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة (11) على الاختيار.
وإذا زنى السقيم، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط، جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ (12) بها تلف النفس. فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما، لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته (13) من الآثام.