وقول القائل للمسلم: " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل أو " ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ " وما أشبه ذلك يوجب التعزير، والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، وكان باستخفافه به مأجورا.
ومن قال لغيره: " يا فاسق " وهو على ظاهر الإسلام والعدالة، وجب عليه أليم التأديب. فإن قال ذلك له (1)، وهو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه، وأجر في الاستخفاف به.
وإذا قال له: " يا كافر " وهو على ظاهر الإيمان، ضرب ضربا وجيعا، تعزيرا له بخطائه على ما قال. فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة (2) من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفر له، وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان.
وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السب له، ويحتمل غيره من المعاني والأعراض (3)، كان عليه الأدب بذلك، إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب، كما قدمناه.
ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل، أو (4) أظهر عنه ما هو مستور من البلاء، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقا فيما قال، لأذاه المسلمين بما يولمهم من الكلام، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا (5) لأهل الإيمان لم يستحق المعير له به أدبا على حال.
وإذا قذف الإنسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم - وهو حاضرون -:
" يا زناة " أو " يا لاطة "، أو قال: " الجماعة الفلانية لاطة، أو زناة "، فقد