وجب عليه لكل واحد منهم حد. فإن جاؤوا به مجتمعين حد لهم حدا واحدا، وناب ذلك عن حقوق جماعتهم عليه. وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا. وكذلك إن سبهم بغير الزنى واللواط مما يوجب السب به التعزير، فجاؤوا به مجتمعين، عزر لجماعتهم بتعزير واحد. وإن جاؤوا به متفرقين عزر لكل واحد منهم تعزيرا على حدته.
والشهادة فيما يوجب التعزير - كالشهادة فيما يوجب حد الفرية - تقوم برجلين مسلمين عدلين. والإقرار فيما يوجب ذلك مرتان على ما قدمناه.
وكل شئ يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى واللواط ففيه أدب وتعزير على ما يراه سلطان الإسلام.
وقد روي: أن رجلا قال لآخر: " إنني (1) احتلمت البارحة في منامي بأمك " فاستعدى عليه إلى (2) أمير المؤمنين عليه السلام وطلب إقامة الحد عليه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن شئت ضربت لك ظله، ولكني (3) أحسن أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين. ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير (4).
ولم يرد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " إن شئت ضربت لك ظله " أن ضرب الظل واجب، أو شئ ينتفع به، وإنما أراد أن الحلم لا يجب به حد، وحلم النائم في البطلان كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان.
فنبهه (5) عليه السلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام، وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال.
وإذا قذف ذمي ذميا بالزنى واللواط، وترافعا إلى سلطان الإسلام، أدب