" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " (1).
فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام، وحل دمه بذلك، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه، ويراجع الإيمان.
ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة، كحد المفتري على السواء، إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه، والقاذف يجلد بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر.
ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين.
والشهادة بقيها (2) توجب الحد، كما توجبه الشهادة بشربها.
والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى أكثر من ذلك، لا يختلف في وجوبه ومقداره.
ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر، سواء كان مطبوخا، أو غير مطبوخ.
ولا يحل الاصطباغ بالخمر، ولا تناول دواء عجن بالخمر.
ومن أكل طعاما فيه خمر أو دواء، أو (3) اصطبغ به، جلد حد شارب الخمر ثمانين جلدة.
وكل شراب مسكر فهو حرام، سواء كان من التمر، أو الزبيب، أو العسل، أو الحنطة، أو الشعير، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام (4).