فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة (1) بعينها وجب عليه الحد، كما يجب على شاربها، كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى والاسم.
وحد السكر من الشراب تغير العقل. وعلامة ذلك: أن يستقبح الإنسان ما يستحسنه في حال الصحو، ويستحسن ما يستقبحه فيها. فإن كان معروفا بالهدى والسكون في حال صحوه، فانحرف (2) مع الشراب، وخرج من اللهو والبذلة إلى ما لا يعتاد منه في حال الصحو من غير تكلف لذلك، فهو سكران.
ويجلد شارب الفقاع، كما يجلد شارب المسكر مما عددناه. وليست العلة في تحريم الفقاع علة تحريم المسكر، لأنه لا يولد الإسكار، وإنما حرم لأنه يفسد المزاج، ويورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار، أو (3) لما يعلمه الله تعالى من الفساد بشربه، كما يعلم من الفساد بشرب الدم وأكل الميتة وإن لم يكن بذلك سكر على حال.
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور وسائر المسكرات في أحوال شربهم لذلك. ولا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و (4) شئ مما عددناه. ومن فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان.
ويجلد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة، كما يجلد الحر المسلم سواء.
وليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشراب.
فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الإسلام.
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين. ومن تناول