وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم.
ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة، وتحد الأمة: تجلد (1) خمسين سوطا.
وحد العبد كحد الأمة: خمسون جلدة.
وإذا زنى العبد أو الأمة، فأقيم عليهما الحد، ثم عاد إلى الزنى، أقيم عليهما الحد، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة بالسيف، وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم، كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار.
ومن زنى بصبية حد، ولم تحد الصبية، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك الفعال.
والمرأة إذا مكنت (2) الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد، ولم يقم على الصبي، لكنه يؤدب على ما ذكرناه.
والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد، ولم تحد هي. والمجنون إذا زنى أقيم عليه الحد، فجلد إن كان بكرا، وجلد ورجم إن كان محصنا. وليس حكمه حكم المجنونة، لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة، والمجنونة ربما كان الفعل بها، وهي مغلوبة.
والمرأة العاقلة إذا أمكنت (3) المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا، وحد كما بيناه.
والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك، وحدت أيضا. وإن شاء الإمام