ولا يقبل في الزنا واللواط ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء.
ولا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد. وإن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار، وللإمام أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب ما يراه، اللهم إلا أن يقر على نفسه بالزنا بامرأة بعينها، فيلتمس حقها منه لقذفه إياها، فعليه جلد ثمانين، حد الفرية.
وإذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنا، أو (1) أقر بذلك على نفسه - كما ذكرناه - وكان محصنا، وجب عليه جلد مائة، ثم يترك حتى يبرأ جلده، ثم تحفر (2) له حفيرة إلى صدره، ثم يرجم بعد ذلك. فإن فر من البئر وقت الرجم، وكان عليه شهود بالزنا، رد إليها، ورجم حتى يموت. وإن فر منها، ولم يكن عليه شهود، و إنما أخذ بإقراره ترك، ولم يرد، لأن فراره رجوع عن الإقرار، وهو أعلم بنفسه.
وإذا أريد رجم المحصن على الزنا بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب عليه بإقرار منه، ثم رجمه بعد ذلك الناس. فإن كان الحد وجب عليه بالشهود بدأ برجمه الشهود، ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه.
وإن كان المحدود على الزنا غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد بالسياط، ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا، ويضرب بدنه كله، ويبقى (3) فرجه، ولا يضرب على رأسه ووجهه. وإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا بعد أن يستر فرجه.
فإن مات في الحد فلا دية له، ولا قود.
والمحصن الذي يجب عليه الجلد، ثم الرجم، هو الذي له زوجة، أو