ولا تقام (1) الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام. ومن فعل في المساجد أو (2) المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها، ولم تقم (3) عليه الحدود فيها إن شاء الله.
وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل. فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه، وأمضى فيه الحد بضرب (4) عنقه، ولم يمنع إظهاره الإسلام من قتله، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به، ويدخله الجنة بإسلامه. وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهار (5) خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك، وأقيم حد الله تعالى عليه وإن رغم (6) أنفه، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها، وكانت المرأة منكرة لدعواه عليها، أقيم عليه حدان: حد للقذف، وحد للزنى. وكذلك إن ادعت امرأة:
أن إنسانا بعينه فجر بها، وأنكر ذلك الإنسان دعواها، أقيم عليها حدان للقذف والزنى، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه، أو تقوم البينة بذلك، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه.
وإذا زنى السكران أقيم عليه حدان - حد السكر، وحد الزنى - ولم يسقط عنه حد الزنى لسكره. وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد، وأقيم حد الله تعالى فيه، ولم يسقط عنه لسكره.
ويحد الأعمى إذا زنى، ولا يقبل له عذر لعماه. وإذا ادعى: أنه اشتبه الأمر عليه، فظن أن التي وطأها زوجته، لم يسقط ذلك عنه الحد، لأنه قد كان ينبغي