ملك يمين يستغنى بها عن غيرها، ويتمكن من وطئها. فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح، أو صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة، أو غائبة، لم يكن محصنا بها، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه.
ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة، والمسلمة دون الذمية.
ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام (1).
وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الأيام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما تمنع (2) الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الإحصان. والله أعلم.
ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود، وجب عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور، بامرأة (3) في قبلها، أو شهد عليه الشهود بذلك، لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا، والحد فيهما على السواء.
فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك - على ما قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني (4)، لكنه يعزر بما يراه الإمام، أو خليفته المنصوب لذلك في الناس.
ومن زنى، وهو غير محصن، فجلد، ثم عاد إلى الزنا مرة أخرى جلد، وكذلك إن عاد ثالثة، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن.
فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه.
والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء: متى أقرت أربع