وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، وأقيم على المسلمة الحد: إن كانت محصنة جلدت، ثم رجمت. وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة.
ومن زنى بذات محرم له، كعمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، ضربت عنقه، محصنا كان، أو غير محصن. وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه، أو ابنته، أو أخته. والإثم له في ذلك أعظم، والعقوبة له أشد.
ومن عقد على واحدة ممن سميناه، وهو يعرف رحمه منها، ثم وطأها، ضربت عنقه، وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد، بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في المأثم، لأنه بالعقد مخالف للشرع، محتقب لعظيم الوزر، مستخف بالدين، متلاعب بأحكام رب العالمين، وبالوطئ على أعظم ما يكون من الفجور، وارتكاب المحظور، فهو جامع (1) بين عظائم موبقات، وأوزار مثقلات، وقبائح مهلكات. وإذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم (2) بعض ما أتاه الجامع بين العقد والفعل، كما ذكرناه.
وهذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة، المكنى بأبي حنيفة، و (3) زعم:
أن من عقد على أمه، أو أخته، أو ابنته، وهو يعرفهن، ولا يجهل الرحم بينه وبينهن، ثم وطأهن، سقط عنه الحد، لموضع الشبهة زعم بالعقد. فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب، والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات، وهذا هدم للإسلام.
ومن غصب امرأة على نفسها، ووطأها مكرها لها، ضربت عنقه، محصنا كان، أو غير محصن.