والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية (1) للعظم - ففيها أربعة أبعرة.
والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة (2)، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة أبعرة.
والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة.
والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها (3) ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد.
وحكم الشجاج، في الوجه كحكمها في الرأس سواء.
والقصاص في جميع الشجاج، إلا المأمومة، فإنه لا قصاص فيها، للخطر بذلك، والتغرير بتلف النفس، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه.
ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية، كدية المأمومة في الشجاج.
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف. فإن اخضر، أو اسود، ففيها ثلاثة دنانير. وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو. وفي موضحته ربع دية كسره. وإذا كسر العظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره