والمرأة تساوي الرجل، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية.
فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: إن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا (1) من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك. وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء. وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع (2) من أصابع المرأة عشرون من الإبل، لأنها زادت على (3) الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي (4) خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام (5)، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام (6).
والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان.
ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الأرش والديات.
وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر، ولا تساويها.