وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا، فأكلت ورقه، وأفسدته، فحكم داود عليه السلام لأرباب الكرم برقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام على أرباب الغنم بسقي الكرم وإصلاحه، وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه في الصلاح، ثم تعود منافع أصواف الغنم وألبانها على أربابها، كما كان لهم ذلك قبل فسادها (1) (2).
وكان هذا الحكم ناسخا لحكم داود عليه السلام، ولم يكن مخالفا له من جهة قياس ولا تخطئة في اجتهاد، كما تظنه العامة الجهال.
والبعير إذا صال، فقتل، أو كسر، أو جرح، كان صاحبه ضامنا لجنايته، لأنه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في بعير كان بين أربعة شركاء، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها، فاندق -: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته (3) لشريكهم، لأنه حفظ حقه، وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم، وحفظه بذلك من الهلاك (4).
وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه و (5) إطالة الخطب فيه إن شاء الله.