الأعراض. فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها. وعلى المزارع الخروج منه إذا كان قد رضي به، وأوجبه على نفسه، إلا أن تخيس الثمرة، أو تهلك بآفة، فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع.
وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه.