على ذلك جعل: إن كان وجده في المصر فدينار - قيمته عشرة دراهم جيادا - وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير - قيمتها أربعون درهما جيادا - بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (1).
وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس، في جعل ردها شئ موظف، لكنه يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك. وإذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره، وشرطه (2) فيه على نفسه.
وينبغي لمن وجد عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، وغير ذلك من الحيوان، أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق، النفقة عليه من بيت المال. فإن لم يوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله. فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليه، وسلمه إليه.