فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا (1) مطلقا ووقفا دائما.
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام، وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل (2) لم يجز له تغييره. فإن دبرت الدابة وعجزت، أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط عنه فرضها. فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد، و (3) تنفق الدابة. والله الموفق للصواب.