وإن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة، فحمل عليها أكثر من ذلك، كان عليه أجرة الزيادة (1) بحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث بها من نقص فيها، و (2) ضامنا لقيمتها في هلاكها.
وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في حوائجه، ولم يسم موضعها بعينه، لم يكن عليه ضمان في هلاكها أو حادث فيها، إلا أن يجني (3) عليها ما ليس له فعله بها.
وإذا استأجر الإنسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك جائزا وإن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا. وإن ذكر الأقساط في التفصيل كان أوكد.
ومتى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم، ولم يذكر أول مدة الإجارة وآخرها، وقبض ما استأجره، كان عليه أجرة شهر منذ قبض، وتسليم (4) ما قرره من الأجرة، وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة المثل.
وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة، سكن أو لم يسكن.
وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم والقبض لم يسقط عنه بذلك الأجرة لصاحب الملك، وكان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه.
وكذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها، أو سفينة ليحمل فيها شيئا، وتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه. فإن منعه قبل القبض