فيما مضى من هذا الكتاب - (1) وتملك (2) الباقي، وانتفع به.
وإن ابتاع شاة، أو بعيرا، أو بقرة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس، وكان أحق بالباقي.
فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك، أخرج منها (3) الخمس، وتملك (4) الباقي.
ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه، وأكله. فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته.
وإن وجد فيها شاة فليأخذها، وهو ضامن لقيمتها.
ويترك البعير إذا وجده في الفلاة، فإنه يصبر على المشي والجوع والعطش، وربما كان صاحبه في طلبه، فيجده إذا ترك، ولم يذهب به.
ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما (5) لا تبلغ قيمته درهما واحدا، ولا يعرفه.
ويكره أخذ السوط، والإداوة (6)، والحذاء. وينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه، ليرجع صاحبه إليه، فيأخذه، فربما طلبه صاحبه، وقد أخذه غيره، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك، لأن الإداوة (7) تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي من