له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.
وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك.
وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال.
ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)، ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك.