ما شرطه (1) له، في الربح، وإن شاء منعه منه، وكان له عليه أجرة مثله في تجارته.
وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا، ليبيعه له، وشرط له فيه نصف الربح أو ثلثه، فهو بالخيار: إن شاء أمضى شرطه، وإن شاء رجع فيه، وكان عليه لبيع الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه.
وليس على المضارب ضمان، إلا أن يتعدى في المال، أو يخالف شرط صاحبه في البيع والابتياع.
وللمضارب أجر (2) مثله، والربح كله لصاحب المال.
والمضارب والشريك مؤتمنان. فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في شئ، ولم يكن لواحد منهما بينة، كان اليمين على المنكر دون المدعي، لما لا بينة عليه.
والشركة بالتأجيل باطلة.
ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء.
وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال.
وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه، وقد حصل بالمال بينهما متاع، كان له بقسط ماله من المتاع، ولم يكن له ما نقد فيه من المال.
وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة، وقد ابتاع المضارب له به متاعا، كان له المتاع دون المال.
وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال، وأراد نقد الثمن، فوجد المال قد هلك، فنقد من عنده في المتاع، كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح