الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك (1) إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا، أو يقتلوا (2)، فالجزية (3) تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام: إن الله عز وجل (4) يقول: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (5).
فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون (6) حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا، وهو (7) لا يكترث لما يؤخذ منه (8)، فيألم لذلك (9)، فيسلم (10).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت (11) ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما (12) عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: عليهم (13) ما أجازوه على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم، وليس على (14) أموالهم شئ، وإن وضعها (15) على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ. فقلت له: (16) فهذا