وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا (1) في ضرورة، فاشتراه بزكاته، وأعتقه أجزأه.
فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا، وتوفي، ولا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين، لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل والإيمان، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء.
ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة.
ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل.
ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم، فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة، وإن خالفوا قطعت عنهم الزكاة.
ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون.
ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر، ثم تبين بعد ذلك يساره (2) فعليه الإعادة، ولم يجزه ما سلف في الزكاة.
ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه، وكان عليه الإعادة، إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان، ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شئ عليه.
ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها، وعليه الإعادة