المتقبل من النصف والثلث والثلثين.
وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه، نافذ حكم ذلك في الأمة، وعليها الرضا به، وللأئمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه والنقص منه على حسب تغير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه.
وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام خالصة، يصنع فيها ما يشاء، لأنها من الأنفال.
وروى يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1) صلوات الله عليه (2) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، ونهر شير، ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط (3) درهما واحدا، وعلى كل (4) جريب زرع خفيف ثلثي درهم، وعلى كل جريب (5) كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل (6) عشرة دراهم، وعلى كل (7) جريب من البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ (8) عن القرى لمارة الطريق (9) وابن السبيل، ولا آخذ منه شيئا، وأمرني (10) أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين، ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين