وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (1) له رجل - وأنا حاضر - حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام. فقال له رجل: ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق، إنما (2) يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم (3)، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له (4)، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لأحد منهم (5) عهدا، ولا لأحد (6) عندنا ميثاق (7).
وروى محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علياء (8) الأسدي قال: وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا، فأنفقت، واشتريت ضياعا كثيرة (9)، واشتريت رقيقا، وأمهات أولاد، وولد لي، ثم خرجت إلى مكة، فحملت عيالي، وأمهات أولادي، ونسائي، وحملت خمس ذلك المال، فدخلت (10) على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها (11) مالا كثيرا، فاشتريت ضياعا، واشتريت رقيقا، واشتريت (12) أمهات أولاد، وولد لي،