والفسوق: الكذب والمفاخرة.
والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق (1) يتصدق به إذا فعله وهو محرم " (2).
[676] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟
قال: " نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزه " (3).
[677] وسألته، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟
قال: " لا بأس " (4).
[678] و قال: المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده " (5).
[679] وقال: " لكل شئ جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت " (6).
[680] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟
قال: " لا بأس " (7).
[681] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه