(16807) 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16808) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
(16809) 13 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
(16810) 14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطررت إليه فلتكتحل.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).