أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل (3) عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر الحديث (4)، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله (5).
(16795) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أما الرفث: فالجماع، وأما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " (1) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.
(16796) 9 - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (1) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (2).